منتدى محبى سامح عاشور
منتدى قانونى يهتم بأعمال المحامين .. وصحافه قانونيه متعلقه بشئون نقابة المحامين
منتدى محبى سامح عاشور
منتدى قانونى يهتم بأعمال المحامين .. وصحافه قانونيه متعلقه بشئون نقابة المحامين
منتدى محبى سامح عاشور
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 بحث فى المادة 76 من الدستور المصري وغيرها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
دينا عوض حسانين




المساهمات : 6
تاريخ التسجيل : 13/07/2010
العمر : 38

بحث فى المادة 76 من الدستور المصري وغيرها  Empty
مُساهمةموضوع: بحث فى المادة 76 من الدستور المصري وغيرها    بحث فى المادة 76 من الدستور المصري وغيرها  Icon_minitime1الخميس يوليو 22, 2010 12:03 am

بحث فى المادة 76 من الدستور المصري وغيرها
مابين الحقوق السياسية والقيود القانونية
من إعداد : دينا السعيد عوض
مقدمة:ـــ
ـ بداية القول قولة تعالى: { إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ } الرعد11
بهذة الآية الكريمة نبدأ بحثنا عن المادة 76 من الدستور وغيرها مابين الحقوق السياسية والقيود القانونيه وذلك أنه تعديل الدستور أو عدم تعديله ينبع من الشعب ذاته لكون أنه لاحكومة بدون شعب ولاشعب بدون حكومه فالمنظور السياسى للمنظومة السياسة أساسة الشعب ومن الشعب يكون التغيير فإن لم يغير الشعب من نفسة فأنه لاتغيير حتى لوكثرت الدفوف وأنتشرت الوقفات وزادت المعارضات للنظام .. فبنظرة ثاقبة لمايدور حولنا فى مصرنا الحبيبة وما نراة من صراع طبقى دائر كالرحاية تداس فيه الطبقات الدنيا التى لاتجد قوت يومها وشغلها الشاغل هو توفير غذاء اليوم الواحد وبالتالى لايفكر فيمن يكون رئيسا لمصرأو غفيرا لها والطبقات الدنيا هى التى بيدها تيار التغيير فكيف تغير وهى لاتعرف أين طريق التغيير ولاتعرف كيف تغير من نفسها ومن وضعها المادى والمعيشى .، ولذا عندما طرح السيد الرئيس التعديل الدستورى ومنها المادة مجال البحث على الشعب .. فنظرا لأن الغالبيه كما قررنا من الطبقات الدنيا فكانت النتيجه إيجابيه وهى الموافقه على هذا التعديل بماشابة من عوار تشريعى فصل ليكون من أجل فئة معينة بالذات هى النظام الحاكم ومن وجهة نظرى الشخصيه أنه جاء مخالفا لما جاء بالمادة 40 من الدستور من أن المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات .. لكن أين هذه المساواة فى المادة 76 من الدستور بعد تعديلها ومافرضته من قيود يصعب على أى مواطن حر شريف ومستقل أن ينال هذا الشرف العظيم وهو الترشيح لرئاسة الجمهورية فى بلد ذات الحزب الأوحد والباقى من الأحزاب التى تسمى معارضة ماهى إلاديكور لتجميل النظام .، فلو نظرنا الى مجتمعنا الذى نحن جزء منه بنظرة واقعية ليس فيها رياء أو نفاق وكما سبق وقلنا أن الطبقات الدنيا هى المتحكمة فى مقدرات التغيير .. فإن كنا نريد تغيير وتعديل ومساواة لابد من توعية الطبقه الكادحه وإعلامها بما لها من حقوق وواجبات .. وأن تتجه مرة واحدة نحو الإختيار الصحيح لممثلها فى مجلس الشعب والشورى والإبتعاد عما يعرض عليهم من رشاوى إنتخابيه تجعل اللعاب يسيل ويتوجه مضطرا الى الصندوق الإنتخابى مدليا بصوته الى من لايستحق وبالتالى يكون مجلسنا لايمثلنا .
ــ ومما سبق نتجه الى البحث الذى كانت مقدمته لابد منها، وننتقل الى أساس البحث وسوف نقسم البحث الى أربع مباحث هى:ـ
المبحث الأول :- النصوص القانونيه فى مجال البحث
المبحث الثانى :ـ التعليق على المادة 40 من الدستور وعلاقتها بالتعديل الدستورى
المبحث الثالث:ـ المادة 76 من الدستور مابين الحقوق السياسية والقيود القانونية
المبحث الرابع:ـ القيود الواردة بالمادة 76 من الدستور المصرى
المبحث الأول

النصوص القانونيه فى مجال البحث
مقدمة:ـ بداية ولكل شىء بداية ووصولا الى النتيجة المرجوة من البحث أن نعرض المواد المتعلقه بمجال البحث بمبحث خاص لتكون الطريق الذى نسلكة وصولا الى التغيير أو التعديل ولذا نعرض نص المادتين 40 و76 من الدستور المصرى .
أولا:ــ المادة 40 من الدستور المصرى :ـ
(( المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لاتمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أواللغة أو الدين أو العقيدة ))

ثانيا:ــ المادة 76 من الدستور المعدلة بالإستفتاء الذى جرى فى 25/2/2005 :ـ
" ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر " . ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل . ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله . وللأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح ، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى أخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين فى كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى ، أن ترشيح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسى متى مضى على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب سياسى أن يرشح فى أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005 ، وفقا لنظامه الأساسى. وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، واقدم نواب رئيس محكمة النقض ، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه . وتختص هذه اللجنة دون غيرها
بما يلى :-
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين .
2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز .
3- إعلان نتيجة الانتخاب .
4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص .
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ . ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة . كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية . وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة .
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة .
وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها . فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار . وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره."
ومن هذين النصين تبدأ الدراسة الفعليه لبحثنا هذا ونبدأ بالمبحث الثانى التعليق على المادة 40 من الدستور وعلاقتها بالتعديل الدستورى .
المبحث الثانى
التعليق على المادة 40 من الدستور وعلاقتها بالتعديل الدستورى
أولا: ــ النص القانونى
(( المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لاتمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أواللغة أو الدين أو العقيدة ))

ثانيا :- التعليق على نص المادة :ـ
ـ سواء .. هى أولى الفقرات التى آتت بها المادة مجال البحث أى أن كل المصريين مسلم مسيحى فقير غنى سواء ولاتفرقه بينهم وهم متساوون فى الحقوق والواجبات .. فكل مصرى له حق الإنتخاب ولة حق الترشيح وحق التوظيف حسب مايحمل من مؤهل أو مهنة .
متساوون ... أى هم شخص واحد لنسيج واحد من بلد واحد وقطر واحد طالما يحمل الجنسيه المصرية بشروطها التى نص عليها قانون الجنسية.
لاتمييز ... لاتفرقه بين النسيج الواحد الذى هو مصرى سواءأنثى أوذكر.. أصله إفريقى أسيوى إوروبى إسترالى أمريكى طالما تنطبق عليه شروط الجنسيه وتكون هى المتجنس بها حسب ماجاء بالقانون ووفقا لشروطه التى تطلبها .
اللغه .. لايهم اللغة التى يتحدث بها طالما هو مصرى ولايهم ديانته طالما هو مصرى وأيا كانت عقيدته طالما هو مصرى وهذا ماأكدتة الماده الأولى من الدستور من أن جمهورية مصر العربيه دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنه والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .. وهذا التعديل جعل من نسيج الدوله بإختلاف طوائفه وديانته وعقائدة نسيج واحد يعتمد على المواطنه .
ومن سياق هذا وبتطبيقه على الواقع العملى وعلاقته بالمادة 76 من الدستور والخاصه بإنتخاب رئيس الجمهورية ، نجد أن الماده الأخيرة جاءت من وجهة نظرنا مخالفه لما جاء بنص المادة الأولى من الدستور وكذا المادة 40 منه وذلك للتمييز الواضح والبين فى الشروط التى وضعت أساسا للترشيح .
فالمادة الأولى من الدستور بنت الدولة على أساس واحد هو المواطنة وليس على أساس الدين أو اللغه أو العقيدة .. وتلتها المادة 40 وساوت بين أطياف الشعب سواء الغنى أو الفقير أو المعدم فهم أمام القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات أى لكل فرد وكل مواطن حق الترشيح سواء للمجالس النيابيه أو الترشيح لرئاسة الجمهورية وهذا وقد تواترت جميع الدساتير بداية من دستور 1923 حتى الدستور الحالى وأكدت هذا الحق .
والمساواة التى نحن بصددها هى المساواة فى الحقوق السياسية . وهذه المساواة تقتضى معاملة المواطنين معاملة واحدة لكافة مايقرره القانون من حقوق وحريات عامة وهذه هى التى تتصل بالتنظيم السياسى فى الدولة ، والتى تشمل حق الإنتخاب وحق الترشيح لعضوية المجلس النيابى (النظام الدستورى المصرى للدكتور سعد عصفور)
ثالثا :ــ علاقة المادة 40 من الدستور بالمادة 76 المعدلة :ــ
ــ مما لاشك فيه أن هناك علاقة وطيده بين المادتين فيما يخص حق الترشيح وممارسة الحقوق السياسية .
فالمادة 40 أعطت الحق لمن هو مصرى ممارسة الحياة السياسيه إلا فى حالات قليلة تتعلق بالشرف والأمانه ومايوجد من موانع تعيق الترشيح أو الإدلاء بصوته لكن مع وجود المادة 40 وما أعطته من حقوق للمواطن المصرى تتعلق بحق الترشيح للمجالس النيابيه سواء شعب أو شورى أو مجالس محلية أو مباشرة لكافة الحقوق السياسية لما أنه جزء لايتجزأ من هذا الوطن فبالتبعية وبذات الشروط وطبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية .. أن يترشح أى مواطن ـ تتوافر فية الشروط التى يتطلبها قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المعدل فيما عدا مانصت علية المادة الثانية من ذات القانون ـ لمنصب رئيس الجمهورية . لكن محاباة السلطة التشريعيه للنظام أوجدت العوائق والعقبات للوصول الى هذا المنصب ليكون حكرا على شخص واحد أو فئة معينة أو حزب واحد وصولا الى ديمقراطية مزيفة تقف حائلا أمام رياح التغيير فهل سيكون الطوفان الشعبى وراء تعديلا آخر للدستور؟
هذا ماسنراه فى الغد القريب بالرغم من نفى صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى وجود نية لإجراء أى تعديل فى الدستور المصرى الذى شهد تعديلات تاريخية شملت 34 مادة منه وتم اطلاقها فى عام 2005 والاستقرار عليها عام 2007 بما يحقق صالح الأمة .
ــ وخلاصة القول أنة طبقا لنص قانون مباشرة الحقوق السياسية يحق لكل مواطن مصرى الترشيح لكافة المجالس النيابيه وبالتبعيه يحق له الترشيح لرئاسة الجمهورية ماعدا ماأستثنته المادة الثانيه من ذات القانون . وطبقا لنص الماده 40 من الدستور فأن المواطنون لدى القانون سواء ومن ثم يكون لكل مواطن يرى فى نفسة الصلاحية للترشيح لذات الكرسى أن يتقدم ولكن هناك الكثير من العوائق التى آتت بها المادة 76 من الدستور المعدل التى جاءت تفصيلا كما سبق وذكرنا لفئة معينة ومن ثم يتعين علينا فى المبحث التالى التعرض للمادة 76 بعد تعديلها والقيود التى جاءت حائلا لنيل حق الترشيح .....................
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بحث فى المادة 76 من الدستور المصري وغيرها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الجزء الثانى من بحث الماده76 من الدستور

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى محبى سامح عاشور :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: المشاركات القانونية-
انتقل الى: