منتدى محبى سامح عاشور
منتدى قانونى يهتم بأعمال المحامين .. وصحافه قانونيه متعلقه بشئون نقابة المحامين
منتدى محبى سامح عاشور
منتدى قانونى يهتم بأعمال المحامين .. وصحافه قانونيه متعلقه بشئون نقابة المحامين
منتدى محبى سامح عاشور
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الجزء الثانى من بحث الماده76 من الدستور

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
دينا عوض حسانين




المساهمات : 6
تاريخ التسجيل : 13/07/2010
العمر : 38

الجزء الثانى من بحث الماده76 من الدستور Empty
مُساهمةموضوع: الجزء الثانى من بحث الماده76 من الدستور   الجزء الثانى من بحث الماده76 من الدستور Icon_minitime1الخميس يوليو 22, 2010 12:06 am

المبحث الثالث
المادة 76 من الدستور مابين الحقوق السياسية والقيود القانونية

مقدمة :ــ ثبتت التجارب الدستورية عندنا أن السلطة التنفيذيه تكون عادة صاحبة اليد العليا فى نظام الحكم ، وأن رئيس الدولة ــ الذى هو رئيس السلطة التنفيذيه ــ يكون فى الغالب صاحب الإرادة النافذه فى تسيير نظام الحكم. وقد كثرت المطالب وعلت الصرخات فى ظل تعدد الأحزاب السياسية الى المطالبة بتعديل دستورى لكى يتم إختيار رئيس الجمهورية بطريق الإنتخاب العام لإفساح المجال لهذه الأحزاب لكى تتقدم بمرشحين متعددين لمنصب رئيس الجمهورية فكان التعديل الذى كان مثار حديث العالم وماذا سيكون وراء هذا التعديل . وهل سيكون التعديل بما يتوأم مع الحياة السياسية فى مصر .
فكان التعديل فى مايو 2005 وكان أبرز هذا التعديلات هى تعديل نص المادة 76 من الدستور الخاصة بالشروط المطلوبة وطريقة إختيار رئيس الجمهورية ، والتى على آثرها إجريت إنتخابات الرئاسة 2005 وتم إنتخاب الرئيس محمد حسنى مبارك رئيسا للجمهورية لولاية جديدة وقد كان معه منافسين على إستحياء الدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد والدكتور أيمن نور رئيس حزب الوفد وبالطبع كانت النتيجه معلومة ومعروفه .. إلا أنها كانت بداية النهاية لهذين القطبين .
ومع قرب نهاية المدة الأولى فى ظل المادة 76 بعد التعديل .. كثرت المطالب طمعا فى تعديل آخر لذات المادة ومعها المادة 77 الخاصة بمدة الرئاسة بحيث لايتم إنتخاب الرئيس لأكثر من مدة أخرى تالية ومتصلة . ومن هذا المنطلق ننطلق الى مبحثنا هذا لنبين الشروط التى تطلبتها المادة 76 وماورد عليها من قيود أعاقت قيام الكثير من الكوادر السياسية والتى تتمتع بحس سياسى وحب شعبى ولاتنتمى الى أحزاب سياسية من الترشيح لمقعد الرئاسة للسياج الشائك المنصوب حولة ثم ننتقل الى المقترحات ومايطلبة الشعب من تعديل تضيق فيه القيود المفروضه على الترشيح .
أولا : المادة 76 بعد التعديل :
ــ إستحدثت هذه المادة نظاما جديدا لإنتخاب رئيس الجمهورية لاغية النظام القديم بكافة شروطة فطريقة إنتخاب رئيس الجمهورية تتم عن طريق الإقتراع السرى العام المباشر.
ــ ألزمت لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاءالمنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات.
ــ أعطت الحق للأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح ، وأستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى أخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين فى كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى ، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسى متى مضى على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
فهذا ماجاء بنص المادة ملخصا ومستبعد منه الإستثناء الذى طبق ولم يعد له مجال للتطبيق فى الدورة القادمه .
ثانيا: التعليق على المادة 76 :ــ
ــ بإلقاء نظرة على محتويات المادة 76 من الدستور نجد أنها تعمدت التوسع فى الشروط اللازمة للترشيح لرئاسة الجمهورية توسعا غير سليم وذلك بالشروط التى وضعتها وهى شروط غير عادية تخرج بإنتخابات الرئاسة عن طبيعتها كأنتخاب عام مفتوح لمن تتوافر فيهم الشروط التى يتطلبها قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى إنتخاب مقيد.
فالزام المرشح للرئاسه بالحصول على تأييد 250عضو ممنتخبين من مجلسى الشعب والشورى والمجالس المحليه الشعبيه كشرط لقبول الترشيح فيه إجحاف بحق من يرى فى نفسة أن يكون مرشحا لهذا المنصب ، وهذا ماسوف نتكلم عنه بإستفاضه فى القيود الوارده على هذه المادة .
شرط أن يكون الحزب قد مضى على تأسيسه وممارسة نشاطة السياسى خلال هذه المده وأن يكون المرشح أحد أعضاء هيئتها العليا وأن تكون مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصله على الأقل . وأن يكون للحزب نسبة تمثيل فى مجلسى الشعب والشورى تعادل 5% فى آخر إنتخابات . ففى ظل النظام الديمقراطى المتبع فى دولتنا هذه والنظام الراسمالى وسيطرة رؤس الأموال على المقاعد المتناثره فى مجلسى الشعب والشورى أصبح تحقيق هذا الشرط لدخول مجلسى الشعب والشورى درب من دروب الخيال إلأ إذا سمح لبعضا من الأحزاب بتسريب بعض الأعضاء لإكمال الشكل الديمقراطى وتخرج إنتخابات الرئاسه طبقا للديمقراطية العالمية .
هذا وقد قال الدكتور محمد رحال فى هذا الصدد ان المادة 76 من مواد الدستور المصري والتي اضيفت الى الدستور كحسنة من حسنات الحزب الوطني وبتخطيط من العباقرة ، لم يدركوا ان تلك المادة هي نفسها مستوردة من دستور كوريا الشمالية ، والتي صنعت من اجل توريث شعب كوريا الشمالية ارضا وشعبا من القادة الى الولد وولد الولد.
هذاوقد انتقد الفقيه الدستورى الدكتور يحيى الجمل، التعديلات الدستورية التى أجريت على الدستور المصرى قائلا "ان جميع التعديلات كانت للأسوأ، وواضعى المادة 76 أهانوا مصر أهانهم الله، لأن هذه المادة خطيئة دستورية".
وبهذه المقوله للفقيه الدستورى الدكتور يحيى الجمل نكون قد إنتهينا من التعليق على نص المادة 76 وننتقل الى المبحث الأخير وهو متعلق بالقيود الدستوريه على الترشيح لرئاسة الجمهورية ............


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الجزء الثانى من بحث الماده76 من الدستور
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بحث فى المادة 76 من الدستور المصري وغيرها
» الجزء الثالث من البحث فى المادة76
» قانون الإجراءات الجنائية طبقا لاحدث التعديلات بالقانون 95 لسنة 2003

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى محبى سامح عاشور :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: المشاركات القانونية-
انتقل الى: